الذهبي
363
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
أبو عوانةَ ، نا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ، قال : ' أخبرني رسولُ مروانَ الذي أُرسلَ إلى أمِّ معقلٍ قالت : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ عليَّ حجَّةً ، وإنَّ لأبي معقل بكراً ، فقالَ : صدقت جعلتهُ في سبيلِ اللهِ ، قالَ : أعطها ، فلتحجَّ عليهِ ؛ فإنهُ من سبيلِ الله ' . ( د ) ابنُ إسحاقَ ، عن عيسى بن معقل ، حدثني يوسفُ بنُ سلام ، عن جدته أمِّ معقلِ قالت : ' لما حجَّ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] حجةَ الوداعِ ، وكان ( لي ) جملٌ ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله ، قالَ : فهلا خرجت عليهِ ؛ فإنَّ الحج في سبيل اللهِ ' . 332 - [ مسألة ] : من عليهِ زكاةٌ لم تسقط بالموتِ . وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ : تسقطُ ، ولا يلزمُ الورثةَ إخراجُها . لنا قولُه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ ' .